السيد عبد الأعلى السبزواري

38

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يكفي صبّ الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله ، أو غمزه بكفّه ، أو نحو ذلك [ 54 ] ، ولا يلزم انفصال تمام الماء [ 55 ] . ولا يلزم الفرك أو الدّلك [ 56 ] ، إلا إذا كان فيه عين النجس

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1 .